المادة الرابعة الفقرة (7) يقتصـــر منح رخصـــة التصدير علـــى وكلاء الأدوية، ومصانع الأدويـــة المحلية، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة فقط، ولرئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الاســـتثناء من ذلك والســـماح بالتصدير ¦ي منشـــأة وردت في المـــادة (الثالثة ع
اللائحة
إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
ملف
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى تعبئة المعلومات المطلوبة.