تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"الغذاء والدواء" توقف العمل بقرار يلزم بإرفاق شهادة خلو من الإشعاع مع إرساليات المواد الغذائية من اليابان

2018-02-11

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قراراً بإيقاف العمل بالفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار الهيئة رقم (145/33) وتاريخ 30/11/1433هـ التي تنص على "إرفاق شهادة خلو من الإشعاع مع كل إرسالية مواد غذائية صادرة من الجهات الرقابية الحكومية المعنية في دولة اليابان توضح منطقة إنتاج المادة الغذائية المستوردة، وأنه مسموح بتداولها في اليابان وخالية من التلوث الاشعاعي أو ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السعودية رقم (“SASO 1542”   الخاصة بحدود المستويات الاشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية – الجزء الأول).
ويأتي هذا الإجراء بعد الاطلاع على قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (145/33) وتاريخ 30/11/1433هـ الخاص برفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية من بعض المناطق اليابانية، وبناءً على تقرير الزيارة التي قام بها فريق فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى دولة اليابان والإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة تجاه المنتجات الغذائية اليابانية.

الغذاء