لجنة تسجيل الشركات ومصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها
بناء على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 25/1/1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1428-7-7) وتاريخ 25/7/1429هـ.
والمتضمن تكوين لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتتولى اللجنة المهام التالية:
- الموافقة على تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها وتسعيرها وتحديد طريقة صرفها.
- دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- دراسة المستجدات العالمية للأدوية واستخدامها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تحديث أسس تسجيل الأدوية.
- تعليق أو سحب أو إلغاء المستحضر المسجل.
- دراسة الموضوعات التي تحال إليها من قطاع الدواء.